المحقق الأردبيلي

33

مجمع الفائدة

ولا يجب على المشتري القبض من البايع . ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب ، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والانقاص له ( الانقاص خ ) . ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري . ولو غرس فأخذ ( أخذه خ ل ) الشفيع ، فقلع المشتري لم يجب